الشيخ محمد باقر الإيرواني

31

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

المجمعين من الامام عليه السّلام يدا بيد . وبهذه الطريقة يمكن ان تثبت للإجماعات المدركية أو محتملة المدرك قيمة في مقام الاستدلال . قلنا : هذا وجيه لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة ولم نحتمل وجود مدرك آخر للمجمعين غيرها ، اما إذا كانت الروايات متعدّدة - كما هو الحال في المقام حيث توجد أكثر من رواية صالحة للدلالة - فلا يتم ما ذكر لاحتمال استناد نصف المجمعين إلى هذه الرواية ونصفهم الآخر إلى الرواية الأخرى ، وبذلك لا يتولّد اطمئنان بحقانيّة الرواية . 2 - واما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا صلاة إلّا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار . بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . واما البول فإنه لا بدّ من غسله » « 1 » . والرواية صحيحة لان سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح . والحسين نفسه وبقية الرجال هم من أجلّاء أصحابنا . 3 - واما كونه مرّة واحدة فلعدّة روايات كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا انقطعت درة البول فصبّ الماء » « 2 » ، فإن إطلاق الصبّ يصدق بالمرة الواحدة . والقول بالتعدّد مبني على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها بعدم كونها في مقام البيان من الناحية المذكورة ، وهو يقتضي التعدّد

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 1 .